2 باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة لغير رسول الله صلى الله عليه وآله ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة فيه تسعة أحاديث وفيه لا يصلح نكاح الا بمهر ويجزى الدرهم . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة لغير رسول الله صلى الله عليه وآله ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة فيه تسعة أحاديث وفيه لا يصلح نكاح الا بمهر ويجزى الدرهم .

أن عقد المتعة ينقلب دائما مع عدم ذكر الاجل و تقدم ما يدل على حكم الاخرس و الاعجم في القراءة في الصلاة .

2 - باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة و لا وليها لغير رسول الله صلى الله عليه و آله و لا بلفظ العارية و لا التحليل في الحرة و لو مبعضة .

1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان و محمد بن سنان جميعا عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ، فقال : إنما كان هذا للنبي صلى الله عليه و آله فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ، و لو ثوب أو درهم .

و قال : يجزى الدرهم .

2 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه و آله ، و أما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر .

3 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في إمرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها ، فقال : لا إنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه و آله ليس لغيره إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر .


التزويج بنفسها ، و يأتي ما يدل على ذلك في ب 10 ههنا و فى ب 18 من المتعة و ذيله ، ، و يأتي في ب 20 من المتعة انها تنفلب دائما مع ترك ذكر الاجل ، و تقدم في ج 2 في ب 59 من القراءة في الصلاة حكم الاخرس و الاعجم .

الباب 2 في 9 أحاديث : ( 1 - 3 ) الفروع : ج 2 ص 23 .

/ 617