وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز و جل : " و إمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي " فقال : لا يحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه و آله و أما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر .

و عنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث مثله ، و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

5 - و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن عبد الله بن المغيرة عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في إمرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال : ان عوضها كان ذلك مستقيما .

أقول : هذا محمول على وقوع العقد بلفظ النكاح أو التزويج و أن المرأة شرطت أن لا مهر لها كما يأتي في محله .

( 25590 ) 6 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد


( 4 ) الفروع : ج 2 ص 23 و 24 ، يب : ج 2 ص 239 ، ألفاظ حديث الحضرمي هكذا : ( عن ابى جعفر عليه السلام في قول الله عز و جل لنبيه صلى الله عليه و آله : " يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك " كم احل ( الله خ ) لم من النساء ؟ قال : ما شاء من شيء ، قلت : قوله عز و جل : " و إمرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي " فقال : لا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه و آله ، و اما لغير رسول الله صلى الله عليه و آله فلا يصلح نكاح الا بمهر ، قلت : ا رأيت قول الله عز و جل : " لا يحل لك النساء من بعد " فقال : انما عني به لا يحل لك النساء التي حرم الله في هذه الاية : " حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم و أخواتكم و عماتكم و خالاتكم " إلى آخرها ، و لو كان الامر كما تقولون كان قد احل لكم ما لم يحل له ، لان أحدكم يستبدل كلما أراد ، و لكن ليس الامر كما يقولون ، ان الله عز و جل احل لنبيه صلى الله عليه و آله ان ينكح من النساء ما أراد الا ما حرم عليه في هذه الاية في سورة النساء ) و يأتي نحو الحديث في 1 / 19 من المهور .

( 5 ) الفروع : ج 2 ص 23 .

( 6 ) الفروع : ج 2 ص 24 صدره قال : سألته عن قول الله عز و جل : " يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك " كم احل له من النساء ؟ قال : ما شاء من شيء ، قلت : قوله : " لا يحل لك النساء

/ 617