بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ذكر فيه ما أحل الله لنبيه صلى الله عليه و آله من النساء " إلى أن قال : " و أحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر و هي الهبة ، و لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه و آله فأما لغير رسول الله صلى الله عليه و آله فلا يصلح نكاح إلا بمهر و ذلك معنى قوله تعالى : " و إمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين " 7 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث المدبرة التي انعتق نصفها قال : إن الحرة لا تهب فرجها و لا تعيره و لا تحلله .و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .8 - و بهذا الاسناد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه و آله قال : فأحل الله هبة المرأة لنفسها لرسول الله صلى الله عليه و آله و لا يحل ذلك لغيره .9 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه السلام قال : لا تحل الهبة لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه و آله . من بعد و لا ان تبدل بهن من أزواج " فقال لرسول الله صلى الله عليه و آله ان ينكح ما شاء من بنات عمه و بنات عماته و بنات خاله و بنات خالاته و أزواجه اللاتي هاجرن معه ، و أحل له اه " .ذيله بعد قوله : " ان وهبت نفسها للنبي " قلت : ا رأيت قوله : " ترجى من تشاء منهن و تؤوى من تشاء " فقال : من آوى فقد نكح ، و من ارجا فلم ينكح ، قلت قوله : " لا يحل لك النساء من بعد ، فقال : انما عني .ثم ذكر مثل ما تقدم عن الحضرمي راجع .( 7 ) الفروع : ج 2 ص 53 ، الفقية : ج 2 ص 147 ، أخرج تمامه عنهما و عن التهذيب بالاسنادين في 1 / 41 من نكاح العبيد .( 8 ) الفروع : ج 2 ص 79 ( 9 ) يب : ج 2 ص 248 .