3 باب انه لا ولاية لاحد من أخ ولا أب ولا غير هما على الثيب البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه التزويج بغير ولي وفيه دلالة على ما يأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 باب انه لا ولاية لاحد من أخ ولا أب ولا غير هما على الثيب البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه التزويج بغير ولي وفيه دلالة على ما يأتي .

3 - باب أنه لا ولاية لاحد من أخ و لا أب و لا غيرهما على الثيب البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها .

1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و زرارة و بريد بن معاوية كلهم عن أبى جعفر عليه السلام قال : المرأة التي قد ملكت نفسها السفيهة و لا المولى عليها تزويجها بغير ولي جايز ، و رواه الكليني ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن الفضيل و محمد بن مسلم و زرارة و بريد ، و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

2 - و بإسناده عن عبد الحميد بن عواض ، عن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال : هى أملك بنفسها تولى من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك .

3 - و بإسناده عن داود بن سرحان " سليمان خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد أن يزوج اخته ، قال : يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها و إن أبت لم يزوجها ، فان قالت : زوجني فلانا زوجها ممن ترضى ، و اليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا برضاها .

محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر ، عن داود بن سرحان .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .


الباب 3 فيه 15 حديثا : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 127 ، الفروع : ج 2 ص 75 ، يب : ج 2 ص 220 ، صا : ج 4 ص 232 فيه : ( ان تزويجها ) أورده ايضا في 2 / 44 من مقدمات النكاح .

( 2 ) الفقية : ج 2 ص 127 .

( 3 ) الفقية : ج 2 ص 127 ، الفروع : ج 2 ص 25 ، يب : ج 2 ص 223 ، صا : ج 4 ص 239 ، أخرج صدره عن الفقية في 1 / 7 .

/ 617