5 باب انه يكفي في استيذان البكر سكوتها وعدم ظهور الكراهة منها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

5 باب انه يكفي في استيذان البكر سكوتها وعدم ظهور الكراهة منها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

6 و باسناده عن الصفار ، عن موسى بن عمير ، عن الحسين بن يوسف ، عن نضر ، عن محمد بن هاشم " هشام خ ل " عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال : إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

5 - باب أنه يكفى في استيذان البكر سكوتها و عدم ظهور الكراهة منها .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن عليه السلام : في المرأة البكر إذنها صماتها ، و الثيب أمرها إليها .

و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبى نصر مثله .

2 - و قد تقدم حديث داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد أن يزوج اخته قال : يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها و إن أبت لم يزوجها .

3 - الحسن بن محمد الطوسى في ( الامالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن الحسين الشهر زوري ، عن الحسين بن محمد الاسدي ، عن جعفر بن عبد الله العلوي ، عن يحيى بن هاشم ، عن محمد بن مروان ، عن جويبر بن سعد ، عن الضحاك بن مزاحم قال : سمعت على بن أبي طالب عليه السلام يقول و ذكر حديث تزويج فاطمة عليها السلام و انه طلبها من رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : يا علي انه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها ، و لكن على رسلك حتى أخرج إليك ، فدخل عليها


( 6 ) يب : ج 2 ص 244 ، أورده أيضا في 3 / 12 من المتعة .

راجع 1 و 8 / 3 و 6 / 9 .

الباب 5 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، قرب الاسناد : ص 159 فيه : صمتها .

( 2 ) تقدم في 3 / 3 .

( 3 ) امالى ابن الشيخ : ص 44 راجعه .

/ 617