بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن عبد الله " عبد الملك خ ل " بن الصلت قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها لها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا ليس لها مع أبيها أمر قال : و سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر " تثبت خ ل " .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، و الذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .4 - و عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه " أبيه خ ل " و إذا زوج الابنة جاز .5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تنكح ذوات الآباء من الابكار إلا باذن آبائهن .6 - و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين مثله إلا أنه قال : لا تزوج .7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ابن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام أتزوج الجارية و هي بنت ثلاث سنين أو يزوج الغلام و هو ابن ثلاث سنين و ما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه ، فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضى أبوها أو وليها .8 و عنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 27 ، أخرج تمامه عنه و عن التهذيب في 2 / 28 من المهور ، و صدره عنه في 1 / 33 من مقدمات الطلاق .( 5 و 6 ) الفقية : ج 2 ص 127 : الفروع : ج 2 ص 25 ، رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب 2 : 221 و فى الاستبصار 4 : 235 .( 7 ) يب : ج 2 ص 221 ، صا : ج 4 ص 236 فيه : الحسين بن على بن يقطين عن اخيه الحسن .( 8 ) ب ح 2 ص 222 ، صا : ج 4 ص 246 ، أخرجه باسناد آخر عن محمد بن مسلم مع اختلاف .