بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يزوج الصبية ، قال : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جايز ، و لكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب قلت له : فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره ؟ قال : لا أقول : حمله الشيخ على أن للصبي الطلاق بعد البلوغ و للصبية طلب المهر أو الطلاق و نحو ذلك لما مضى و يأتي .9 - و عنه عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن بريد " يزيد خ ل " الكناسي قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : متى يجوز للاب أن يزوج ابنته و لا يستأمرها ؟ قال : إذا جازت تسع سنين فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين قلت : فإن زوجها أبوها و لم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت و لم تأب ذلك أ يجوز عليها ؟ قال : ليس يجوز عليها رضاء في نفسها و لا يجوز لها تأب و لا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين ، و إذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا و التأبي و جاز عليها بعد ذلك و إن لم تكن أدركت مدرك النساء ، قلت : أفتقام عليها الحدود و تؤخذ بها و هي في تلك الحال و إنما لها تسع سنين و لم تدرك مدرك النساء في الحيض ؟ قال : نعم إذا دخلت على زوجها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها ، و أقيمت الحدود التامة عليها و لها ، قلت : فالغلام يجري في ذلك مجري الجارية ؟ فقال : يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه و لم يدرك كان بالخيار إذا أدرك و بلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك قلت : فان أدخلت عليه إمرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله ثم أدرك بعد فكرها و تأباها ، قال : إذا كان أبوه الذي زوجه و دخل بها ولذ منها و أقام معها سنة فلا خيار له إذا في 1 / 12 و عن الكافى باسناده عن عبيد بن زرارة في 2 / 33 من مقدمات الطلاق ( 9 ) يب .ج 2 ص 222 فيه ، ( ادا بلغت تسع سنين ، و هذه الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسي ، قلت : فان زوجها أبوها .اه ) صا : ج 4 ص 237 فيه : ( يزيد ) و فيه : ( إذا جازت تسع سنين ) و فيه : ( قال : لا ليس يجوز ) و فيه : ( كان له الخيار ) و فيه : ( أو بلغ ) صا : ج 4 ص 237 .