8 باب انه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة وانه يستحب للمرأة ان توكل اخاها الاكبر فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الوكالة وإلى ما يأتي في المهور وفيه معارض حمل على التقية وغيرها وفيه ان للولي العفو عن بعض المهر لا كله .
ابن يعقوب ، قال الشيخ : الوجه فيه انه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فالأَول أولى بالعقد ، فان اتفق العقد ان في حال واحدة كان العقد الذي عقده الاخ الاكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الا خل الصغير ، فان دخل مضي العقد و لم يكن للكبير فسخه .أقول : و يحتمل الحمل على كون العقدين من وكالة ، فيستحب لها تجويز عقد الاكبر فان جوزت عقد الاصغر بأن مكنته من الدخول جاز أيضا ، و يحتمل الحمل على التقية ، و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .8 - باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة و انه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الاكبر .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال : سأله رجل عن رجل مات و ترك أخوين و ابنة و البنت صغيرة فعمد أحد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الإِبن المزوج ، فلما أن مات قال الآخر : أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه ، فقل للجارية : أي الزوجين أحب إليك الاول أو الآخر ؟ قالت : الآخر ، ثم إن الاخ الثاني مات و للاخ الاول ابن أكبر من الابن المزوج ، فقال للجارية : اختارى أيهما أحب إليك الزوج الاول أو الزوج الآخر ، فقال : الرواية فيها أنها للزوج الاخير ، و ذلك انها قد كانت أدركت حين زوجها و ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد أدراكها محمد ابن الحسن باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .2 - و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بنراجع ج 6 : ب 4 من الضمان وب 7 من الوكالة ، و ههنا 6 / 1 و 9 و 15 / 3 وب 4 و 2 / 6 وب 8 .الباب 8 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 26 ، يب ج 2 ص 223 ( 2 ) يب : ج 2 ص 224 .