9 باب ان الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين أبيها فلا بد من رضاهما إذا لم يعضلها فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية وغيرها .
سنان ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها 3 - و عنه عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح ، فقال : الولي الذي يأخذ بعضا و يترك بعضا ، و ليس له أن يدع كله .4 - و باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي أو غيره ، عن صفوان عن عبد الله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال : هو الاب و الاخ و الرجل يوصى اليه ، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز .5 - و باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن على بن رئاب ، عن أبى بصير و عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم كلاهما ، عن أبى جعفر عليه السلام مثله إلا أنه قال : فأي هؤلاء عفا فعفوه جايز في المهر إذا عفا عنه .أقول : الاخ محمول على كونه وكيلا و الوصي يحتمل ذلك أيضا ، و قد خصه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة رشيدة ، و بعضهم بكونه وصيا في خصوص العقد مع احتماله التقية .6 - و باسناده عن على بن إسماعيل التيمى " الميثمي خ ل " عن الحسن بن على ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا عليه السلام قال : الاخ الاكبر بمنزلة الاب .أقول : هذا و ما قبله محمولان على استحباب وكالتها إياه لما تقدم و هو قريب مما ذكره الشيخ ، و جوز حمله على التقية ، و يأتي ما يدل على حكم الوصي و الاخ أيضا في المهور ، و تقدم ما يدل على ذلك في الوكالة .9 - باب ان الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها و بين أبيها فلا بد من رضاهما إذا لم يعضلها( 3 و 4 ) يب : ج 2 ص 225 ( 5 ) يب : ج 2 ص 248 فيه : في مال المرأة من قرابتها .( 6 ) يب : ج 2 ص 225 ، صا : ج 4 ص 240 فيه : الميثمي .راجع 3 / 3 و 4 / 7 وب 52 من المهور .الباب 9 فيه 8 أحاديث :