بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
6 - و بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطى من مالها ما شاءت فان أمرها جايز تزوج إن شاءت بغير اذن وليها ، و إن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها .أقول : لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها الثيب ، و من غيرها البكر ، و يحتمل تخصيص الولي بغير الاب .7 - و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها ، قال : ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه و إن كانت كارهة .و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد .أقول : ليس فيه تصريح ببلوغها و رشدها فيحمل على فقدهما أو فقد أحدهما أو التقية .8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير اذنها ؟ قال : نعم ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون إمرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر أقول : هذا و أمثاله يحتمل الاستحباب بالنسبة إلى البنت ، و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه ، و ما تضمن اختصاص الاب بالولاية محمول على التقية ( 1 ) ، و كذا ما تضمن اختصاص البنت و القول بالتشريك في الولاية 1 - القول باختصاص الاب بالولاية قول الشافعي و جماعة من العامة و القول باختصاص البنت بها قول أبى حنيفة و جماعة منهم منه .( 6 ) يب : ج 2 ص 221 ، صا : ج 4 ص 234 فيه : الا باذن وليها .( 7 ) يب : ج 2 ص 221 فيه : حماد ( بن عثمان خ ) ، الفروع : ج 2 ص 25 ، أورد ذيله في 4 / 4 .( 8 ) بحار الانوار : ج 10 ص 253 ( طبعة الاخوندى ) فيه : ليس يكون للولد مع الوالد امر .راجع ب 3 و 4 و 6 ، و راجع 3 / 13 .