وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 - و بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطى من مالها ما شاءت فان أمرها جايز تزوج إن شاءت بغير اذن وليها ، و إن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها .

أقول : لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها الثيب ، و من غيرها البكر ، و يحتمل تخصيص الولي بغير الاب .

7 - و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها ، قال : ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه و إن كانت كارهة .

و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد .

أقول : ليس فيه تصريح ببلوغها و رشدها فيحمل على فقدهما أو فقد أحدهما أو التقية .

8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير اذنها ؟ قال : نعم ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون إمرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر أقول : هذا و أمثاله يحتمل الاستحباب بالنسبة إلى البنت ، و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه ، و ما تضمن اختصاص الاب بالولاية محمول على التقية ( 1 ) ، و كذا ما تضمن اختصاص البنت و القول بالتشريك في الولاية


1 - القول باختصاص الاب بالولاية قول الشافعي و جماعة من العامة و القول باختصاص البنت بها قول أبى حنيفة و جماعة منهم منه .

( 6 ) يب : ج 2 ص 221 ، صا : ج 4 ص 234 فيه : الا باذن وليها .

( 7 ) يب : ج 2 ص 221 فيه : حماد ( بن عثمان خ ) ، الفروع : ج 2 ص 25 ، أورد ذيله في 4 / 4 .

( 8 ) بحار الانوار : ج 10 ص 253 ( طبعة الاخوندى ) فيه : ليس يكون للولد مع الوالد امر .

راجع ب 3 و 4 و 6 ، و راجع 3 / 13 .

/ 617