11 باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب خاصة على الصغيرة فان زوجها صح عقد السابق وان افترقا صح عقد الجد فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
3 - و عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبى عبد الله عليه السلام في حديث تزويج ام كلثوم بنت أمير المؤمنين عليه السلام ان العباس أتاه فأخبره و سأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه .4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن إمرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، أ يحل لها أن توكل رجلا يريد ان يتزوجها ؟ تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال : لا ، قلت له : جعلت فداك و إن كانت ايما قال : و إن كانت ايما ، قلت : فان وكلت غيره بتزويجها " فيزوجها .خ ل " منه ، قال : نعم .أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود هنا و فى الوكالة ، و يأتي ما يدل عليه .11 - باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب خاصة على الصغيرة فان زوجاها صح عقد السابق و ان اقترنا صح عقد الجد .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا زوج( 3 ) الفروع : ج 2 ص 10 فيه : قال : لما خطب اليه قال له أمير المؤمنين عليه السلام : انها ؟ بية ، قال : فلقى العباس فقال له : مالى ؟ أبى بأس ؟ قال : و ما ذاك ؟ قال : خطبت إلى ابن أخيك فردني ، أما و الله لاعودن زمزم و لا ادع لكم مكرمة الا هدمتها ، و لاقيمن عليه شاهدين بأنه سرق و لاقطعن يمينه ، فأتاه العباس فاخبره و سأله أن يجعل الامر اليه فجعله اليه .( 4 ) يب : ج 2 ص 221 ، صا : ج 4 ص 233 فيه : ( بتزويجها أ يزوجها منه ) و رواه الشيخ أيضا بهذا الاسناد في ص 240 نحوه .تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 2 و 7 ، الوكالة ، راجع ههنا 3 .8 و 15 / 3 وب 7 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 26 و 28 .الباب 11 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 26 ، يب ج 2 ص 224 .