11 باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب خاصة على الصغيرة فان زوجها صح عقد السابق وان افترقا صح عقد الجد فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

11 باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب خاصة على الصغيرة فان زوجها صح عقد السابق وان افترقا صح عقد الجد فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

3 - و عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبى عبد الله عليه السلام في حديث تزويج ام كلثوم بنت أمير المؤمنين عليه السلام ان العباس أتاه فأخبره و سأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه .

4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن إمرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، أ يحل لها أن توكل رجلا يريد ان يتزوجها ؟ تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال : لا ، قلت له : جعلت فداك و إن كانت ايما قال : و إن كانت ايما ، قلت : فان وكلت غيره بتزويجها " فيزوجها .

خ ل " منه ، قال : نعم .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود هنا و فى الوكالة ، و يأتي ما يدل عليه .

11 - باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب خاصة على الصغيرة فان زوجاها صح عقد السابق و ان اقترنا صح عقد الجد .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا زوج


( 3 ) الفروع : ج 2 ص 10 فيه : قال : لما خطب اليه قال له أمير المؤمنين عليه السلام : انها ؟ بية ، قال : فلقى العباس فقال له : مالى ؟ أبى بأس ؟ قال : و ما ذاك ؟ قال : خطبت إلى ابن أخيك فردني ، أما و الله لاعودن زمزم و لا ادع لكم مكرمة الا هدمتها ، و لاقيمن عليه شاهدين بأنه سرق و لاقطعن يمينه ، فأتاه العباس فاخبره و سأله أن يجعل الامر اليه فجعله اليه .

( 4 ) يب : ج 2 ص 221 ، صا : ج 4 ص 233 فيه : ( بتزويجها أ يزوجها منه ) و رواه الشيخ أيضا بهذا الاسناد في ص 240 نحوه .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 2 و 7 ، الوكالة ، راجع ههنا 3 .

8 و 15 / 3 وب 7 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 26 و 28 .

الباب 11 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 26 ، يب ج 2 ص 224 .

/ 617