بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الرجل ابنة ابنه فهو جايز على ابنه ، و لابنه أيضا أن يزوجها .فقلت : فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال : الجد أولى بنكاحها .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .( 25650 ) 2 - و عنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل و يريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الاب زوجها قبله ، و يجوز عليها تزويج الاب و الجد .و رواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله إلى قوله قبله ، إلا أنه حذف قوله ما لم يكن مضارا .3 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم و محمد بن حكيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زوج الاب و الجد كان التزويج للاول ، فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى .و رواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم و محمد بن حكيم مثله إلا أنه قال : فان كانا زوجا في حال واحدة .4 - و عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : إن الجد إذا زوج ابنة ابنه و كان أبوها حيا و كان الجد مرضيا جاز ، قلنا : فان هوى أبو الجارية هوى ، و هوى الجد هوى و هما سواء في العدل و الرضا ، قال : أحب إلى أن ترضى بقول الجد .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .5 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي المغرا ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : انى لذات يوم عند ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، الفقية : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 224 .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 26 ، الفقية : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 224 .( 4 ) الفروع : ج 2 ص 26 ، يب : ج 2 ص 224 .( 5 ) الفروع : ج 2 ص 26 فيه : زياد بن عبيد الله الحارثى .