وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

زياد بن عبد الله إذا جاء رجل يستعدي على أبيه فقال : أصلح الله الامير ان أبي زوج إبنتي بغير اذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده : ما تقولون فيما يقول هذا الرجل ؟ فقالوا : نكاحه باطل ، قال : ثم أقبل علي فقال : ما تقول يا أبا عبد الله ، فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه ، فقلت لهم : أ ليس فيما تروون أنتم عن رسول الله صلى الله عليه و آله ان رجلا جاء يستعديه على أبيه في يمثله هذا ، فقال له : رسول الله صلى الله عليه و آله : أنت و مالك لابيك ؟ قالوا : بلى ، فقلت لهم : فكيف يكون هذا و هو و ماله لابيه و لا يجوز نكاحه ؟ قال : فأخذ بقولهم ، و ترك قولي .

6 - و بالاسناد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحسين ، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زوج الرجل فأبي ذلك والده فإن تزويج الاب جايز و إن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الاب أن يرده محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

7 - و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جايز على ابنه ، قال : و لابنه أيضا أن يزوجها ، فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها .

الحديث .

8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما و هوى أبوه الآخر أيهما أحق أن ينكح ؟ قال : الذي هوى الجد أحق بالجارية لانها و أباها للجد .

و رواه علي بن جعفر في كتابه أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .


( 6 ) الفروع : ج 2 ص 26 ، يب : ج 2 ص 224 .

( 7 ) يب : ج 2 ص 222 ، أورد ذيله في 13 / 3 .

( 8 ) قرب الاسناد : ص 19 فيه : ( الذي هوى الجد لانها و أبوها للجد ) بحار الانوار : ج 10 ص 252 ( طبعة الاخوندى ) فيه : ( فهوى الجد أن يزوج أحدهما و هوى أبوها الاخر ) و فيه : لجدها .

راجع ب 6 و 12 .

/ 617