14 باب ان السكرى إذا زوجت نفسها ثم افاقت فرضيت واقرته جاز فيه حديث .
2 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه أراد أن يتزوج إمرأة قال : فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها الحديث ، محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير مثله .( 25660 ) 3 - و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادى عن ظريف بن ناصح ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلي ابنه ، و إذا زوج ابنته جاز ذلك .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه في المهور و غير ذلك .14 باب ان السكرى إذا زوجت نفسها ثم افاقت فرضيت و أقرته جاز .1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن إمرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر و لا سبيل للزوج عليها ؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها ، قلت : و يجوز ذلك التزويج عليها ؟ فقال : نعم .و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل .و رواه في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن( 2 ) الفروع : ج 2 ص 17 ، يب : ج 2 ص 244 فيه : ( على بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة و محمد و أحمد ابنى الحسن بن على عن الحسن بن على ) أورد تمامه في 2 / 38 من مقدمات النكاح و فى 7 / 55 من المهور .( 3 ) يب : ج 2 ص 225 .راجع ج 5 : 1 / 28 من آداب السفر و ههنا 3 و 4 و 9 / 6 .الباب 14 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 224 ، الفقية : ج 2 ص 131 فيه : ( فورعت منه فأقامت ) عيون الاخبار : ص 190 .