16 باب حكم كون الصبي المميز وكيلا في العقد قبل البلوغ فيه حديث يدل على الجواز .
15 باب حكم من كان له بنات فزوج واحدة منهن رجلا ولم يسمها وقت العقد فيه حديث وفيه ان كان الزوج رآهن فالقول قول الاب وإن لم يكن رآهن فالعقد باطل .
شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع .15 - باب حكم من كان له بنات فروج واحدة منهن رجلا و لم يسمها وقت العقد .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوج إحداهن رجلا و لم يسم التي زوج للزوج و لا للشهود ، و قد كان الزوج فرض لها صداقها ، فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج انها الكبرى من الثلاثة ، فقال : الزوج لابيها : انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك ، قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : إن كان الزوج رآهن كلهن و لم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب ، و على الاب فيما بينه و بين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح ، و إن كان الزج لم يرهن كلهن و لم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عمرو ، عن جميل بن صالح .و رواه الصدوق باسناده عن جميل بن صالح .16 - باب حكم كون الصبي المميز وكيلا في العقد قبل البلوغ .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسن ابن علي بن يقطين ، عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبى عبد الله عليه السلامالباب 15 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 31 ، يب : ج 2 ص 225 ، الفقية : ج 2 ص 135 .الباب 16 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 24