16 باب حكم كون الصبي المميز وكيلا في العقد قبل البلوغ فيه حديث يدل على الجواز . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

16 باب حكم كون الصبي المميز وكيلا في العقد قبل البلوغ فيه حديث يدل على الجواز .

15 باب حكم من كان له بنات فزوج واحدة منهن رجلا ولم يسمها وقت العقد فيه حديث وفيه ان كان الزوج رآهن فالقول قول الاب وإن لم يكن رآهن فالعقد باطل .

شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع .

15 - باب حكم من كان له بنات فروج واحدة منهن رجلا و لم يسمها وقت العقد .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوج إحداهن رجلا و لم يسم التي زوج للزوج و لا للشهود ، و قد كان الزوج فرض لها صداقها ، فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج انها الكبرى من الثلاثة ، فقال : الزوج لابيها : انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك ، قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : إن كان الزوج رآهن كلهن و لم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب ، و على الاب فيما بينه و بين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح ، و إن كان الزج لم يرهن كلهن و لم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عمرو ، عن جميل بن صالح .

و رواه الصدوق باسناده عن جميل بن صالح .

16 - باب حكم كون الصبي المميز وكيلا في العقد قبل البلوغ .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسن ابن علي بن يقطين ، عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبى عبد الله عليه السلام


الباب 15 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 31 ، يب : ج 2 ص 225 ، الفقية : ج 2 ص 135 .

الباب 16 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 24

/ 617