19 باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل واقر بها فيه حديث ظاهره القبول الا مع التهمة .20 باب صحة عقد المرأة مع تعينها وان أخطأ الوكيل فسماها بغير اسمها فيه حديث . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

19 باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل واقر بها فيه حديث ظاهره القبول الا مع التهمة .20 باب صحة عقد المرأة مع تعينها وان أخطأ الوكيل فسماها بغير اسمها فيه حديث .

إذا لم يكن عرفها قبل ذلك .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال : فليحتط و ليسأل عنها .

19 - باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل و أقر بها .

1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلا ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل اخذ مع إمرأة في بيت فأقر أنها إمرأته و أقرت أنه زوجها فقال : رب رجل لو أتيت به لاجزت له ذلك ، و رب رجل لو أتيت به لضربته .

و رواه الشيخ باسناده عن أبي بصير .

أقول : الظاهر أن المراد لا يقبل ذلك مع التهمة .

20 - باب صحة عقد المرأة مع تعيينها و ان اخطا الوكيل فسماها بغير اسمها .

1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن عمران بن موسى ، عن محمد ابن عبد الحميد ، عن محمد بن شعيب قال : كتبت اليه أن رجلا خطب إلى ابن عم له ابنته فأمر بعض اخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها و ان الرجل أخطأ بإسم الجارية فسماها بغير اسمها ، و كان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها ، و ليس للرجل ابنة بإسم التي ذكر المزوج ، فوقع لا بأس به ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن عبد الحميد .


الباب 19 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 76 ، يب .

.

الباب 20 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 77 ، الفقية : ج 2 ص 136 " ج 14 "

/ 617