22 باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة وادعت اختها زوجيته وأقامت بينة فيه حديث وفيه ان البينة بينة الرجل إلا أن يتقدم تاريح بينتها أو يكون دخل بها . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

22 باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة وادعت اختها زوجيته وأقامت بينة فيه حديث وفيه ان البينة بينة الرجل إلا أن يتقدم تاريح بينتها أو يكون دخل بها .

21 باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به الا مع العلم وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وان اختلف المهر فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في ميراث الازواج .

21 - باب ان من شك في إيقاع العقد لم يحكم به الا مع العلم بوقوعه ، و جواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد و ان اختلف المهر .

1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن الخزرج انه كتب اليه : ان رجلا خطب إلى رجل فطالت به الايام و السنون فذهب عليه أن يكون قال له : افعل أو قد فعل ، فأجاب عليه السلام فيه لا يجب عليه إلا ما عقد عليه قلبه و ثبتت عليه عزيمته .

أقول : و يأتي ما يدل على الحكم الثاني في ميراث الازواج في حديث من طلق واحدة من أربع و غير ذلك .

22 - باب حكم من ادعى زوجية إمرأة و أقام بينة فأنكرت و ادعت اختها زوجيته و أقامت البينة ( 25670 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الاوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام في رجل ادعى على إمرأة انه تزوجها بولي و شهود ، و أنكرت المرأة ذلك فأقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي و شهود و لم يوقتا وقتا ، فكتب : ان البينة بينة الرجل و لا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة ، و تريد اختها فساد


الباب 21 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 77 .

يأتى ما يدل على الحكم الثاني في ب 8 من ميراث الازواج .

الباب 22 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 77 ، يب : ج 2 ص 235 و 240 ، أخرجه باسناد آخر في ج 9 في 13 / 12 من كيفية الحكم .

/ 617