23 باب حكم من تزوج امرأة فادعى آخر انه تزوجها وانكرت فيه ثلاثة أحاديث وفيه انه لاتقبل الدعوى بغير بينة وفيه ان كان ثقة فلا يقربها وإلا فلا يصدق. - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

23 باب حكم من تزوج امرأة فادعى آخر انه تزوجها وانكرت فيه ثلاثة أحاديث وفيه انه لاتقبل الدعوى بغير بينة وفيه ان كان ثقة فلا يقربها وإلا فلا يصدق.

النكاح ، فلا تصدق و لا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن على بن محبوب ، عن على بن محمد ، و رواه باسناده آخر يأتي في القضاء في ترجيح البينتين .

23 - باب حكم من تزوج إمرأة فادعى آخر أنه تزوجها و أنكرت " فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة الا أن يكون ثقة خ " .

1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت الرضا عليه السلام قلت : جعلت فداك إن أخي مات و تزوجت إمرأته فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار و قالت : ما كان بيني و بينه شيء قط ، فقال : يلزمك إقرارها و يلزمه إنكارها .

و رواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله .

2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو ثقة فقال : إن هذه إمرأتي و ليست لي بينة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقر بها و إن كان ثقة فلا يقبل منه .

3 - و باسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن أحمد ، عن يونس قال : سألته عن رجل تزوج إمرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج فقالت : لا فتزوجها ثم إن رجلا أتاه فقال : هي إمرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال : هي إمرأته إلا أن يقيم البينة .

و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين يعني ابن سعيد انه كتب إليه يسأله و ذكر مثله


الباب 23 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 77 ، الفقية : ج 2 ص 153 .

( 2 ) يب : ج 2 ص 242 .

( 3 ) يب : ج 2 ص 244 و 246 .

/ 617