23 باب حكم من تزوج امرأة فادعى آخر انه تزوجها وانكرت فيه ثلاثة أحاديث وفيه انه لاتقبل الدعوى بغير بينة وفيه ان كان ثقة فلا يقربها وإلا فلا يصدق.
النكاح ، فلا تصدق و لا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن على بن محبوب ، عن على بن محمد ، و رواه باسناده آخر يأتي في القضاء في ترجيح البينتين .23 - باب حكم من تزوج إمرأة فادعى آخر أنه تزوجها و أنكرت " فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة الا أن يكون ثقة خ " .1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت الرضا عليه السلام قلت : جعلت فداك إن أخي مات و تزوجت إمرأته فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار و قالت : ما كان بيني و بينه شيء قط ، فقال : يلزمك إقرارها و يلزمه إنكارها .و رواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله .2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو ثقة فقال : إن هذه إمرأتي و ليست لي بينة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقر بها و إن كان ثقة فلا يقبل منه .3 - و باسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن أحمد ، عن يونس قال : سألته عن رجل تزوج إمرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج فقالت : لا فتزوجها ثم إن رجلا أتاه فقال : هي إمرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال : هي إمرأته إلا أن يقيم البينة .و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين يعني ابن سعيد انه كتب إليه يسأله و ذكر مثلهالباب 23 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 77 ، الفقية : ج 2 ص 153 .( 2 ) يب : ج 2 ص 242 .( 3 ) يب : ج 2 ص 244 و 246 .