25 باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك فلا يجب التفتيش فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي الحيض وإلى ما يأتي في المتعة والعدد وغير ذلك . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

25 باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك فلا يجب التفتيش فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي الحيض وإلى ما يأتي في المتعة والعدد وغير ذلك .

24 باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده وكذا تحليل الامة وانه لا بد من العلم بصد المزاح فيه حديثان .

24 باب بطلان العقد مع قصد المزاح و جواز تجديده و كذا تحليل الامة و انه لا بد من العلم بقصد المزاح .

1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن المشرقي ، عن الرضا عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في رجل ادعى أنه خطب إمرأة إلى نفسها و هي مازحة ، فسألت عن ذلك ، فقالت : نعم ، فقال : ليس بشيء قلت : فيحل للرجل أن يتزوجل ؟ قال : نعم .

و رواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن المشرقي مثله إلا أنه قال : خطب إمرأة إلى نفسها و مازح فزوجته نفسها و هي مازحة .

2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن إمرأة أحلت لزوجها جاريتها ، فقال : ذلك له ، قلت : و إن خاف أن تكون تمزح قال : و كيف له بما في قلبها فإن علم أنها تمزح فلا .

25 - باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوج و عدم العدة و نحو ذلك و لا يجب التفتيش .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حنظلة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : اني تزوجت إمرأة فسألت عنها


الباب 24 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 77 ، الفقية : ج 2 ص 137 .

( 2 ) يب : ج 2 ص 243 ، أخرجه أيضا و باسناد آخر و عن الكافى في 3 / 22 من نكاح العبيد .

راجع ب 21 ، الباب 25 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 79 .

/ 617