26 باب حكم الوكيل في النكاح إذا خالف ما امر به أو انكر الموكل الوكالة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الوكالة وفيه ان كان له بينة فالمهر على الآمر وإلا فعلى المأمور ولا ميراث ولا عدة ولها نصف المهر وان لم يكن سمى المهر فلا مهر لها .
فقيل فيها ، فقال : و أنت لم سألت أيضا ، ليس عليكم التفتيش .2 - و عنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان ، عن ميسر قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال : نعم هي المصدقة على نفسها .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و فى الحيض ، و يأتي ما يدل عليه في المتعة و في العدد و غير ذلك .26 - باب حكم الوكيل في النكاح إذا خالف ما امر به أو أنكر الموكل الوكالة .1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا أن يزوجه إمرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه إمرأة من أهل الكوفة من بني تميم ، قال : خالف أمره و على المأمور نصف الصداق لاهل المرأة و لا عدة عليها و لا ميراث بينهما ، فقال بعض من حضر فان أمره أن يزوجه إمرأة و لم يسم أرضا و لا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعد ما زوجه ، فقال : ان كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر ، و إن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة و لا ميراث بينهما و لا عدة عليها و لها نصف الصداق إن كان فرضا لها صداقا و رواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله و زاد : و إن لم يكن سمىالفروع : ج 2 ص 25 فيه : ( ميسرة ) أخرجه عنه و عن التهذيب في 5 / 3 و فيه أيضا : ميسرة ، و أخرجه عن موضع آخر من الكافى في 1 / 10 من المتعة و فيه : ميسر و أبان .تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 47 من الحيض .راجع ههنا ب 18 و 23 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 10 من المتعة وب 24 من العدد .الباب 26 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 248 ، الفقية : ج 2 ص 134 .