وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يداك ، و قال : انما مثل المرأة الصالحه مثل الغراب الاعصم الذي لا يكاد يقدر عليه ، قال : و ما الغراب الاعصم ؟ قال : الابيض إحدى رجليه .

و رواه الكليني عن أحمد بن محمد العاصمي ، عن على بن الحسن نحوه ، و ترك صدره إلى قوله تربت يداك .

3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خير نسائكم التي ان غضبت أو أغضبت قالت لزوجها : يدى في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى عني ، قال : و كان النبي صلى الله عليه و آله يقول في دعائه : أللهم إني أعوذ بك من ولد يكون علي ربا و من مال يكون علي ضياعا ، و من زوجة تشيبني قبل أوان مشيبي ، و من خليل ماكر الحديث .

4 - ورام بن أبي فراس في كتابه قال : قال عليه السلام : ما اعطى أحد شيئا خيرا من إمرأة صالحة إذا رآها سرته ، و إذا أقسم عليها أبرته و إذا غاب عنها حفظته .

5 - قال : و قال عليه السلام : ان الله يحب عبده الفقير المتعفف ذا العيال .

6 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ابن يحيى ، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام قال : ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرته و إذا غاب عنها حفظته في نفسها و ماله .

7 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان ابن سدير ، عن أبيه ، عن أبى جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله إن من القسم المصلح للمرء المسلم أن تكون له إمرأة إذا نظر إليها سرته ، و إن غاب عنها حفظته ، و إن أمرها أطاعته .

8 - و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن على


( 3 ) الفقية : ج 2 ص 125 و 185 ( 4 ) تنبيه الخواطر : ص 3 طبعة الاخوندى ، فيه : ( خير له ) و فيه : حفظته في نفسها و ماله .

( 5 ) تنبيه الخواطر : ص 7 فيه : بالعيال .

( 6 - 8 ) الفروع : ج 2 ص 4 .

/ 617