27 باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تتزوج امرأتان ومهر كل واحدة نكاح الاخرى فيه أربعة أحاديث . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

27 باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تتزوج امرأتان ومهر كل واحدة نكاح الاخرى فيه أربعة أحاديث .

لها صداقا فلا شيء لها .

و رواه الشيخ أيضا في موضع آخر و أورد الزيادة .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الوكالة .

27 - باب بطلان نكاح الشغار و هو أن تتزوج إمرأتان و مهر كل واحدة نكاح الاخرى .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام و عن أبي جعفر عليه السلام قال : نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها ، قال : و لا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين .

( 25680 ) 2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن غياث " عمار .

يب " بن إبراهيم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال رسول اله صلى الله عليه و آله : لا جلب و لا جنب و لا شغار في الاسلام ، و الشغار ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو اخته و يتزوج هو ابنة المتزوج أو اخته و لا يكون بينهما مهر تزويج هذا هذا و هذا هذا .

و رواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن غياث قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا جلب و لا جنب و لا شغار في الاسلام 3 - و عن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام


تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 4 من الوكالة .

الباب 27 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 15 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، معاني الاخبار : ص 79 ، يب : ج 2 ص 114 ، و فى معاني الاخبار ذيل هكذا : قال : الجلب الذي يجلب الخيل يركض معها ، و الجنب الذي يقوم في اعراض فيصبح بها ، و الشغار كان يزوج الرجل في الجاهلية ابنته اخته ، قال محمد بن على مصنف الكتاب : يعنى كان الرجل في الجاهلية يزوج ابنته من رجل على أن يكون مهرها أن يزوجه ذلك الرجل اخته .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، يب : ج 2 ص 214 .

/ 617