27 باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تتزوج امرأتان ومهر كل واحدة نكاح الاخرى فيه أربعة أحاديث .
لها صداقا فلا شيء لها .و رواه الشيخ أيضا في موضع آخر و أورد الزيادة .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الوكالة .27 - باب بطلان نكاح الشغار و هو أن تتزوج إمرأتان و مهر كل واحدة نكاح الاخرى .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام و عن أبي جعفر عليه السلام قال : نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها ، قال : و لا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين .( 25680 ) 2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن غياث " عمار .يب " بن إبراهيم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال رسول اله صلى الله عليه و آله : لا جلب و لا جنب و لا شغار في الاسلام ، و الشغار ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو اخته و يتزوج هو ابنة المتزوج أو اخته و لا يكون بينهما مهر تزويج هذا هذا و هذا هذا .و رواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن غياث قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا جلب و لا جنب و لا شغار في الاسلام 3 - و عن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه السلامتقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 4 من الوكالة .الباب 27 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 15 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، معاني الاخبار : ص 79 ، يب : ج 2 ص 114 ، و فى معاني الاخبار ذيل هكذا : قال : الجلب الذي يجلب الخيل يركض معها ، و الجنب الذي يقوم في اعراض فيصبح بها ، و الشغار كان يزوج الرجل في الجاهلية ابنته اخته ، قال محمد بن على مصنف الكتاب : يعنى كان الرجل في الجاهلية يزوج ابنته من رجل على أن يكون مهرها أن يزوجه ذلك الرجل اخته .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، يب : ج 2 ص 214 .