28 باب ان الوكيل إذا أوقع العقد ثم ظهر موت الزوج قبله كان باطلا ولا مهر ولا ميراث فيه حديثان .
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن نكاح الشغار و هي الممانحة ، و هو أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى أزوجك إبنتي على أن لا مهر بينهما .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه و آله في حديث المناهي قال : و نهى أن يقول الرجل للرجل : زوجني اختك حتى أزوجك اختي .28 - باب ان الوكيل إذا أوقع العقد ثم ظهر موت الزوج قبله كان باطل و لا مهر و لا ميراث .1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أمر رجلا أن يزوجه إمرأة بالمدينة و سماها له ، و الذي أمره بالعراق ، فخرج المأمور فزوجه إياها ، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات ، قال : ينظر في ذلك فان كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده فان المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين ، فان كان زوجها إياه بعد ما مات الآمر فلا شيء على الآمر و لا على المأمور و النكاح باطل .2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن على ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أرسل يخطب عليه إمرأة و هو غائب فأنكحوا الغائب و فرض الصداق ثم جاء خبره أنه توفى بعد ما سيق الصداق ، فقال : إن كان أملك بعد ما توفى فليس لها صداق و لا( 4 ) الفقية : ج 2 ص 195 ، الباب 28 فيه حديثان : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 138 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 32 ، يب : ج 2 ص 218 .