28 باب ان الوكيل إذا أوقع العقد ثم ظهر موت الزوج قبله كان باطلا ولا مهر ولا ميراث فيه حديثان . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

28 باب ان الوكيل إذا أوقع العقد ثم ظهر موت الزوج قبله كان باطلا ولا مهر ولا ميراث فيه حديثان .

قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن نكاح الشغار و هي الممانحة ، و هو أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى أزوجك إبنتي على أن لا مهر بينهما .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .

4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه و آله في حديث المناهي قال : و نهى أن يقول الرجل للرجل : زوجني اختك حتى أزوجك اختي .

28 - باب ان الوكيل إذا أوقع العقد ثم ظهر موت الزوج قبله كان باطل و لا مهر و لا ميراث .

1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أمر رجلا أن يزوجه إمرأة بالمدينة و سماها له ، و الذي أمره بالعراق ، فخرج المأمور فزوجه إياها ، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات ، قال : ينظر في ذلك فان كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده فان المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين ، فان كان زوجها إياه بعد ما مات الآمر فلا شيء على الآمر و لا على المأمور و النكاح باطل .

2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن على ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أرسل يخطب عليه إمرأة و هو غائب فأنكحوا الغائب و فرض الصداق ثم جاء خبره أنه توفى بعد ما سيق الصداق ، فقال : إن كان أملك بعد ما توفى فليس لها صداق و لا


( 4 ) الفقية : ج 2 ص 195 ، الباب 28 فيه حديثان : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 138 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 32 ، يب : ج 2 ص 218 .




/ 617