3 باب تحريم ازالة بكارة البكر على غير الزوج والمولى مطلقا فيه ثلاثة أحاديث وفيه لزوم المهر في الحرة وعشر القيمة في الامة - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 باب تحريم ازالة بكارة البكر على غير الزوج والمولى مطلقا فيه ثلاثة أحاديث وفيه لزوم المهر في الحرة وعشر القيمة في الامة

4 - و عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحر و الحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مأة جلدة ، فأما المحصن و المحصنة فعليهما الرجم .

5 - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه و آله قال : من فجر بإمرأة و لها بعل انفجر من فرجها من صديد جهنم واد مسيرة خمسمأة عام يتأذي أهل النار من نتن ريحهما ، و كانا من أشد الناس عذابا .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي عليه هنا و في الحدود و غير ذلك .

3 - باب تحريم ازالة بكارة البكر على الزوج و الموالي مطلقا .

1 - محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في إمرأة افتضت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها و تجلد ثمانين .

2 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام


( 4 ) الفروع : ج 2 ص 286 ، أخرجه عنه و عن التهذيب أيضا في ج 9 في 3 / 1 من حد الزنا .

( 5 ) عقاب الاعمال : ص 48 فيه : من فرجيها .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 117 و 2 / 129 من مقدمات النكاح و ههنا في ب 1 بإطلاقه ، و يأتي ما يدل عليه في ب 6 و 7 و 8 ههنا و فى أبواب حد الزنا .

الباب 3 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 294 ، أخرجه عن كتب اخرى في ج 9 في 1 / 39 من حد الزنا و فى 1 / 4 من حد السحق .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 363 ، و يأتي الحديث بتمامه عنه و عن التهذيب و الفقيه في ج 9 في 1 / 19 منم كيفية الحكم و ذيله .

/ 617