3 باب تحريم ازالة بكارة البكر على غير الزوج والمولى مطلقا فيه ثلاثة أحاديث وفيه لزوم المهر في الحرة وعشر القيمة في الامة
4 - و عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحر و الحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مأة جلدة ، فأما المحصن و المحصنة فعليهما الرجم .5 - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه و آله قال : من فجر بإمرأة و لها بعل انفجر من فرجها من صديد جهنم واد مسيرة خمسمأة عام يتأذي أهل النار من نتن ريحهما ، و كانا من أشد الناس عذابا .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي عليه هنا و في الحدود و غير ذلك .3 - باب تحريم ازالة بكارة البكر على الزوج و الموالي مطلقا .1 - محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في إمرأة افتضت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها و تجلد ثمانين .2 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام( 4 ) الفروع : ج 2 ص 286 ، أخرجه عنه و عن التهذيب أيضا في ج 9 في 3 / 1 من حد الزنا .( 5 ) عقاب الاعمال : ص 48 فيه : من فرجيها .تقدم ما يدل على ذلك في ب 117 و 2 / 129 من مقدمات النكاح و ههنا في ب 1 بإطلاقه ، و يأتي ما يدل عليه في ب 6 و 7 و 8 ههنا و فى أبواب حد الزنا .الباب 3 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 294 ، أخرجه عن كتب اخرى في ج 9 في 1 / 39 من حد الزنا و فى 1 / 4 من حد السحق .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 363 ، و يأتي الحديث بتمامه عنه و عن التهذيب و الفقيه في ج 9 في 1 / 19 منم كيفية الحكم و ذيله .