وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن عقبة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبى جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : قال الله عز و جل : إذا أردت أن أجمع للمسلم خير الدنيا و خير الاخرة جعلت له قلبا خاشعا ، و لسانا ذاكرا ، و جسدا على البلاء صابرا ، و زوجة مؤمنة تسره إذا نظر إليها ، و تحفظه إذا غاب عنها في نفسها و ماله .

9 - و عنهم عن أحمد ، عن محمد بن على ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد أبي عمر الجلاب ، عن أبى عبد الله عليه السلام " أنه خ " قال لامرأة سعد : هنيئا لك يا خنثاء فلو لم يعطك الله شيئا إلا ابنتك ام الحسين لقد أعطاك خيرا كثيرا انما مثل المرأة الصالحه في النساء كمثل الغزاب الاعصم في الغربان ، و هو الابيض إحدى الرجلين .

10 - و عنهم عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعرى ، عن عبد الله ابن ميمون القداح ، عن أبى عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال : قال النبي صلى الله عليه و آله : ما استفاد إمرء مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها ، و تطيعه إذا أمرها ، و تحفظه إذا غاب عنها في نفسها و ماله .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق مرسلا و كذا المفيد في ( المقنعة ) و المحقق في ( الشرايع ) ( 24980 ) 11 - و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه .

عن ابن ابى عمير ، عن حفص بن البخترى ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : مثل المرأة المؤمنة مثل الشامة في الثور الاسود .

12 - و عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من سعادة المرء الزوجة الصالحه .


( 9 ) لفروع : ج 2 ص 63 فيه : سعد بن ابى عمرو .

( 10 ) الفروع : ج 2 ص 4 ، يب : ج 2 ص 183 ، الفقية : ج 2 ص 125 ، المقنعة : ص 77 ، الشرايع : ص 118 ، الفصل الاول من النكاح .

( 11 ) الفروع : ج 2 ص 63 .

( 12 ) الفروع : ج 2 ص 4 .

/ 617