4 باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة ووجوب العزل في الزنا فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتى .
في حديث طويل ان إمرأة دعت نسوة فأمسكن صبية يتيمة بعد ما رمتها بالزنا و أخذت عذرتها باصبعها فقضي أمير المؤمنين عليه السلام أن تضرب المرأة حد القاذف و ألزمهن جميعا العقر و جعل عقرها أربعمائة درهم .3 - محمد بن الحسن بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه إن عليا عليه السلام قال : إذا اغتصبت امة فاقتضت فعليه عشر قيمتها ، فإذا كانت حرة فعليه الصداق .و رواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .4 - باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة ، و وجوب العزل في الزنا .1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا أقر نطفته " نطفة عقاب " في رحم يحرم عليه .و رواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن علي بن أحمد بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه عن عثمان بن عيسى .و رواه البرقي في ( المحاسن ) مثله .2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى الله عليه و آله : لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز و جل من رجل قتل نبيا أو اماما أو هدم الكعبة التي جعلها الله( 3 ) يب : ج 2 ص 250 فيه : ( إذا اعتصب الرجل ( اغتصبت المرأة ) و فيه : ( فافتضها ) ، فافتضت خ ل ) و فيه و فى الفقية : ( فان كانت حرة ) ، الفقية : ج 2 ص 135 أورده أيضا في 1 / 82 من نكاح العبيد ، و مثله باسناد آخر في 2 / 45 من المهور ، و أخرجه باسناد آخر في ج 9 في 5 / 39 من حد الزنا ، يأتى ما يدل على ذلك في 1 / 45 من المهور و فى ج 9 في ب 4 من حد السحق .الباب 4 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 70 ، عقاب الاعمال : 2 ، المحاسن : ص 106 فيه : عن سالم .( 2 ) الفقية : ج 2 ص 200 ، الخصال : ج 1 ص 59 .