13 باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية تحت لحاف واحد وفي بيت واحد فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المقدمات والاجارة وإلى ما يأتي
شراء جارية فأتمنوا بعضهم و جعلوا الجارية عنده فوطأها ، قال : يجلد الحد و يدرؤ عنه من الحد بقدر ماله فيها الحديث .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء و في الحدود ، و غير ذلك .13 - باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية تحت لحاف واحد أو في بيت واحد .1 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الجلد أن يوجد ا في لحاف واحد .2 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الجلد في الزنا ان يوجد ا في لحاف واحد الحديث .3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام وجد رجلا مع إمرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما مأة سوط سوط .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح و في الاجارة ،الزنا ، و أخرجه باسناد آخر و اختلاف في المتن في ج 6 في 1 / 17 من بيع الحيوان .راجع ب 11 من المضاربة ، و يأتي ما يدل على ذلك في ب 29 من نكاح العبيد و ذيله و فى ج 9 في ب 22 من حد الزنا .الباب 13 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 287 ، أخرجه بتمامه عنه و عن التهذيب في 1 / 10 من حد الزنا .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 187 ، أخرجه بتمامه في 2 / 22 ههنا و فى ج 9 في 4 / 10 من حد الزنا .( 3 ) الفقية : ج 2 ص 202 ، أخرجه أيضا عنه و عن الكافى في ج 9 في 18 / 10 من حد الزنا و فى الكافى ، الا سوطا .تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 31 من الاجازة و ههنا في ب 99 من مقدمات النكاح و ذيله ، و يأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 10 من حد الزنا و ذيله .