13 باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية تحت لحاف واحد وفي بيت واحد فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المقدمات والاجارة وإلى ما يأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

13 باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية تحت لحاف واحد وفي بيت واحد فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المقدمات والاجارة وإلى ما يأتي

شراء جارية فأتمنوا بعضهم و جعلوا الجارية عنده فوطأها ، قال : يجلد الحد و يدرؤ عنه من الحد بقدر ماله فيها الحديث .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء و في الحدود ، و غير ذلك .

13 - باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية تحت لحاف واحد أو في بيت واحد .

1 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الجلد أن يوجد ا في لحاف واحد .

2 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الجلد في الزنا ان يوجد ا في لحاف واحد الحديث .

3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام وجد رجلا مع إمرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما مأة سوط سوط .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح و في الاجارة ،


الزنا ، و أخرجه باسناد آخر و اختلاف في المتن في ج 6 في 1 / 17 من بيع الحيوان .

راجع ب 11 من المضاربة ، و يأتي ما يدل على ذلك في ب 29 من نكاح العبيد و ذيله و فى ج 9 في ب 22 من حد الزنا .

الباب 13 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 287 ، أخرجه بتمامه عنه و عن التهذيب في 1 / 10 من حد الزنا .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 187 ، أخرجه بتمامه في 2 / 22 ههنا و فى ج 9 في 4 / 10 من حد الزنا .

( 3 ) الفقية : ج 2 ص 202 ، أخرجه أيضا عنه و عن الكافى في ج 9 في 18 / 10 من حد الزنا و فى الكافى ، الا سوطا .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 31 من الاجازة و ههنا في ب 99 من مقدمات النكاح و ذيله ، و يأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 10 من حد الزنا و ذيله .

/ 617