16 باب تحريم الدياثة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عباد ، عن عبد الملك ابن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحايض منها ؟ فقال : كل شيء ما عدا القبل بعينه .2 - و عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة الحايض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج .3 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عز و جل : " و لا تقربوهن حتى يطهرن " فيستقيم للرجل أن يأتي إمرأته و هي حايض فيما دون الفرج .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .16 - باب تحريم الدياثة .1 - محمد بن على بن الحسين ، باسناده عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة و لا ينظر إليهم و لا يزكيهم و لهم عذاب اليم : الشيخ الزاني و الديوث و المرأة توطئ فراش زوجها .( 25740 ) 2 - قال : و قال عليه السلام : إن الجنة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمأة عام( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 69 .( 3 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 110 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 24 من الحيض و ذيله .الباب 16 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 201 ، أخرجه عن الكافى في 1 / 133 من مقدمات النكاح ، و عن الكافى و عقاب الاعمال و المحاسن في 1 / 2 ههنا .( 2 ) الفقية : ج 2 ص 133 ، الخصال : ج 1 ص 20 ، أخرجه أيضا في 9 / 77 من مقدمات النكاح .