21 باب تحريم مقدمات اللواط من التقبيل والنظر بشهوة ونحو هما فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

21 باب تحريم مقدمات اللواط من التقبيل والنظر بشهوة ونحو هما فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان .

بن هلال في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد و ان كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة اخذ السيف منه ما اخذ ، فقلت له : هو القتل قال : هو ذاك .

( 25770 ) 2 - و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : اللواط ما دون الدبر و الدبر هو الكفر و رواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) مرسلا و كذا رواه البرقى في ( المحاسن ) إلا أنه قال : هو الكفر بالله .

2 - محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد ابن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط فقال : ما بين الفخذين ، و سألته عن الذي يوقب فقال : ذاك الكفر بما " لما " أنزل الله على نبيه صلى الله عليه و آله .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

21 - باب تحريم مقدمات اللواط من التقبيل و النظر بشهوة و نحوهما .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من قبل غلاما من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار .

2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،


( 2 ) الفروع : ج 2 ص 70 ، عقاب الاعمال : ص 38 ، المحاسن : ص 112 ( 3 ) يب : ج 2 ص 459 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 و 18 و 19 .

الباب 21 فيه 5 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 72 .

/ 617