11 باب استحباب التزويج ولو عند الاحتياج والفقر فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي .
4 - قال : و قال النبي صلى الله عليه و آله : من سره أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة ، و من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن بالله عز و جل .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .11 - باب استحباب التزويج و لو عند الاحتياج و الفقر .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و آله فشكا إليه الحاجة فقال " له خ " : تزوج فتزوج فوسع عليه .2 - و عن أبى على الاشعرى ، عن بعض أصحابه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن وهب ، عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : " و ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله " قال : يتزوجوا حتى يغنيهم الله من فضله .3 - و عن على بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن على بن أبى حمزة ، عن أبى بصير ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و آله شاب من الانصار فشكا إليه الحاجة ، فقال له : تزوج ، فقال الشاب : انى لاستحيى أن أعود إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فلحقه رجل من الانصار فقال : ان لي بنتا وسيمة فزوجها إياه ، قال : فوسع الله عليه ، فأتى الشاب النبي عليه السلام فأخبره ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : يا معشر الشباب عليكم بالباه .( 24990 ) 4 - و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبى عبد الله ، عن أبى عبد الله( 4 ) الفقية : ج 2 ص 124 .تقدم في ج 6 في 1 / 3 من الدين جواز الاستدانة للتزويج ، و تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 1 و 4 / 2 ، و يأتي ما يدل على ذلك في ب 11 .الباب 11 فيه 5 أحاديث : ( 1 - 3 ) الفروع : ج 2 ص 5 .( 4 ) الفروع : ج 2 ص 5 ، سقطت عنه جملة راجع .