29 باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المقدمات وإلى ما يأتي .
6 - و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن إسماعيل البصري عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الدلك فقال : ناكح نفسه لا شيء عليه أقول : هذا محمول على التقية لموافقته لجماعة من العامة ، أو على الانكار دون الاخبار كانه قال : إذا كان نكاح مثل الجدة و العمة و الخالة مجرما فكيف يحل نكاح الانسان نفسه ، أو على انه لا شيء عليه معينا لا يزيد و لا ينقص فان عليه التعزير بحسب ما يراه الامام ، أو على من جهل التحريم فلا حد عليه ، أو على الدلك لا بقصد الاستمناء بقصد الاستبراء ، أو لتحصيل الانتشار للنكاح المباح أو نحو ذلك .( 25810 ) 7 محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن عبد الرحمن بن عون ، عن أبي نجران التميمي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبى بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة و لا ينظر إليهم و لا يزكيهم و لهم عذاب اليم : الناتف شيبه و الناكح نفسه و المنكوح في دبره .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .29 - باب التفريق بين النساء و الصبيان في المضاجع بعشر سنين .1 - محمد بن على بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام قال : يفرق بين النساء و الصبيان في المضاجع لعشر سنين .( أقول ) و تقدم ما يدل( 6 ) الفروع : ج 2 ص 69 .( 7 ) الخصال : ج 1 ص 52 فيه : ( عبد الله بن عوف ) أورده ايضا في ج 1 في 5 / 79 من آداب الحمام .راجع 5 / 26 و 1 / 30 ، و يأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 3 من نكاح البهائم .الباب 29 فيه حديث : ( 1 ) الخصال : ج 2 ص 55 فيه و فيما يأتى : ( إذا بلغوا عشر سنين ) أخرجه ايضا في 4 / 47 من أحكام الاولاد .تقدم ما يدل على ذلك في ب 128 من مقدمات النكاح و ذيله .و ههنا في 10 / 24 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 74 من أحكام الاولاد .