29 باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المقدمات وإلى ما يأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

29 باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المقدمات وإلى ما يأتي .

6 - و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن إسماعيل البصري عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الدلك فقال : ناكح نفسه لا شيء عليه أقول : هذا محمول على التقية لموافقته لجماعة من العامة ، أو على الانكار دون الاخبار كانه قال : إذا كان نكاح مثل الجدة و العمة و الخالة مجرما فكيف يحل نكاح الانسان نفسه ، أو على انه لا شيء عليه معينا لا يزيد و لا ينقص فان عليه التعزير بحسب ما يراه الامام ، أو على من جهل التحريم فلا حد عليه ، أو على الدلك لا بقصد الاستمناء بقصد الاستبراء ، أو لتحصيل الانتشار للنكاح المباح أو نحو ذلك .

( 25810 ) 7 محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن عبد الرحمن بن عون ، عن أبي نجران التميمي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبى بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة و لا ينظر إليهم و لا يزكيهم و لهم عذاب اليم : الناتف شيبه و الناكح نفسه و المنكوح في دبره .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

29 - باب التفريق بين النساء و الصبيان في المضاجع بعشر سنين .

1 - محمد بن على بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام قال : يفرق بين النساء و الصبيان في المضاجع لعشر سنين .

( أقول ) و تقدم ما يدل


( 6 ) الفروع : ج 2 ص 69 .

( 7 ) الخصال : ج 1 ص 52 فيه : ( عبد الله بن عوف ) أورده ايضا في ج 1 في 5 / 79 من آداب الحمام .

راجع 5 / 26 و 1 / 30 ، و يأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 3 من نكاح البهائم .

الباب 29 فيه حديث : ( 1 ) الخصال : ج 2 ص 55 فيه و فيما يأتى : ( إذا بلغوا عشر سنين ) أخرجه ايضا في 4 / 47 من أحكام الاولاد .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 128 من مقدمات النكاح و ذيله .

و ههنا في 10 / 24 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 74 من أحكام الاولاد .

/ 617