6 باب عدم تحريم اخت الاخ إذا لم تكن اختا من الاب ولا الام وكذا بنت أخ الاخ إذا لم تكن أخا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي من حصر محرمات النكاح وفيه معارض ظاهر في الكراهة وحمل على التقية . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 باب عدم تحريم اخت الاخ إذا لم تكن اختا من الاب ولا الام وكذا بنت أخ الاخ إذا لم تكن أخا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي من حصر محرمات النكاح وفيه معارض ظاهر في الكراهة وحمل على التقية .

1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان رسول الله صلى الله عليه و آله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا و لا يأكلوا لحم الخنزير و لا ينكحوا الاخوات و لا بنات الاخ و لا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله و ذمة رسوله و قال : ليست لهم اليوم ذمة .

و رواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

6 - باب عدم تحريم اخت الاخ إذا لم تكن اختا من الاب و لا الام و كذا بنت اخى الاخ إذا لم يكن اخا .

1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جرير القمي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام ازوج أخى من أمي اختى من أبي فقال أبو الحسن عليه السلام : زوج إياها إياه أو زوج إياه إياها .

و رواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن صفوان بن يحيى مثله .

2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن واحد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج اخت أخيه من الرضاعة قال : ما احب ان أتزوج اخت أخي من الرضاعة .

أقول : هذا


( 1 ) الفقية : ج 1 ص 16 ( باب الجزية ) يب : ج 2 ص 200 ، صا : ج 3 ص 182 ، أخرجه عن الفقية و التهذيب و العلل باسناد آخر عن زرارة في ج 6 في 1 / 48 من جهاد العدو .

تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 115 من مقدمات النكاح و ذيل 4 / 2 من عقد النكاح و ههنا في ب 1 ، راجع ب 1 مما يحرم بالرضاع وب 1 مما يحرم بالمصاهرة ، راجع 7 / 23 هناك .

الباب 6 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 136 ، السرائر : ص 473 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 41 .




/ 617