بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة .3 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرضاع فقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .4 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .و رواه الصدوق ( في المقنع ) مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه و آله و كذا المفيد في ( المقنعة ) .5 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية ابن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام انا أهل بيت كبير " إلى أن قال : " فقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا كل ما قبله .6 - قال : و قال عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .7 - و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ( 2 و 3 ) الفروع : ج 2 ص 39 ، يب : ج 2 ص 197 .( 4 ) الفروع : ج 2 ص 39 ، المقنع : ص 28 ، المقنعة : ص 77 ، يب : ج 2 ص 197 ، راجع الهداية : ص 15 .( 5 ) الفروع : ج 2 ص 39 ، يب : ج 2 ص 203 ، صا : ج 3 ص 194 ، فيهما : ( محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد نب محمد ) أورد تمامه في 18 / 2 .( 6 ) يب أخرجه عنه ايضا في 3 / 7 مما يحرم بالمصاهرة و فيه : عن النبي صلى الله عليه و آله .( 7 ) يب : ج 2 ص 317 ، أخرجه بتمامه عنه و عن الكافى في 1 / 17 ههنا ، و بطريق آخر في ج 8 في 3 / 8 من العتق .