2 باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك فيه خمسة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارضات حملت على التقية وغيرها وفيه عدم النشر بالعشر . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك فيه خمسة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارضات حملت على التقية وغيرها وفيه عدم النشر بالعشر .

يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : أ ليس قد قال : رسول الله صلى الله عليه و آله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

8 - و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال : يحرم منه ما يحرم من النسب .

و عنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبى إبراهيم ، و عن أبى بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

9 - و عنه ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة .

10 - و بإسناده عن على بن الحسن ، عن سندي بن الربيع ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال : انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك لكن يستثنى من ذلك الاخت من الام فانها لا تحرم في الرضاع و كذا كل ما أشبه ذلك كما يأتي .

2 - باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم و ليلة و بخمس عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك .

( 25860 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد


( 8 ) يب : ج 2 ص 197 فيه : ابى إبراهيم عن ابى بصير .

( 9 ) يب : ج 2 ص 197 .

( 10 ) يب : ج 2 ص 206 ، أورده بتمامه في 7 / 8 .

تقدم ما يدل على حكم الشك في الرضاع في ج 6 في 4 / 4 مما يكتسب به وب 4 من بيع الحيوان .

و يأتي ما يدل عليه في 3 / 3 وب 6 و 8 و بعدهما من الابواب .

الباب 2 فيه 25 حديثا : ( 1 ) يب : ج 2 ص 204 ، صا : ج 3 ص 193 فيه : ( لم يفصل بينهن ) و فيه : ( و أرضعتها ) و فيه : نكاحها .

/ 617