وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن جميل بن صالح ، عن زياد بن سوقة قال : قلت لابى جعفر عليه السلام : هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال : لا يحرم الرضاع اقل من يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من إمرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة إمرأة غيرها فلو ان إمرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد و أرضعتهما إمرأة اخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما .

2 - و بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم و شد العظم قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا لانه لا تنبت اللحم و لا تشد العظم عشر رضعات .

و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله .

3 - و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرمن شيئا .

4 و عنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرم .

و رواه الحميرى في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير مثله .

5 و عنه ، عن الحسن ابن بنت الياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة و الثنتين فقال : لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال : إذا كانت متفرقة فلا .

و رواه الكليني


( 2 ) يب : ج 2 ص 203 ، صا : ج 3 ص 195 فيه : ( لانها ) قرب الاسناد : ص 77 فيه : ا تحرم عشر رضعات ؟ قال : لا ينبت .

( 3 ) يب : ج 2 ص 203 ، صا : ج 3 ص 195 .

( 4 ) يب : ج 2 ص 203 ، قرب الاسناد : ص 79 .

( 5 ) يب : ج 2 ص 203 ، صا : ج 3 ص 194 ، الفروع : ج 2 ص 39 .

/ 617