وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اختلافهم و الله أعلم .

18 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح و الحزن الذي يجتمع فيه الرجال و النساء فربما استخفت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها و بينه رضاع و ربما استخف الرجل ان ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال : ما أنبت اللحم و الدم فقلت : و ما الذي يبنت اللحم و الدم ؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات قلت : فهل تحرم عشر رضعات ؟ فقال : دع ذا و قال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع .

أقول : هذا دال على عدم نشر الحرمة بعشر رضعات لانه نقل ذلك عن غيره و ترك الجواب و هما من قراين التقية ذكره الشيخ و غيره .

19 - و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم و أنبت اللحم فأما الرضعة و الرضعتان و الثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس .

و رواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب ، و كذا الذي قبله .

20 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبى الحسن الماضي عليه السلام قال : قلت له : انى تزوجت إمرأة فوجدت إمرأة قد ارضعتنى و أرضعت اختها قال : فقال : كم ؟ قلت : شيئا يسيرا قال : بارك الله لك .

( 25880 ) 21 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن


الاخير في الهداية : ص 15 .

( 18 ) الفروع : ج 2 ص 39 ، يب : ج 2 ص 203 ، صا : ج 3 ص 194 ، فيهما : ( عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد ) أورد ذيله ايضا في 5 / 1 .

( 19 ) الفروع : ج 2 ص 40 ، يب : ج 2 ص 203 سقط عنه و لفظ ( عن مسعدة ) و عن الكافى : عن ابيه .

( 20 ) الفروع : ج 2 ص 41 .

( 21 ) الفروع : ج 2 ص 39 في الطريق الاول : أو الدم .

/ 617