بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اختلافهم و الله أعلم .18 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح و الحزن الذي يجتمع فيه الرجال و النساء فربما استخفت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها و بينه رضاع و ربما استخف الرجل ان ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال : ما أنبت اللحم و الدم فقلت : و ما الذي يبنت اللحم و الدم ؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات قلت : فهل تحرم عشر رضعات ؟ فقال : دع ذا و قال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع .أقول : هذا دال على عدم نشر الحرمة بعشر رضعات لانه نقل ذلك عن غيره و ترك الجواب و هما من قراين التقية ذكره الشيخ و غيره .19 - و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم و أنبت اللحم فأما الرضعة و الرضعتان و الثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس .و رواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب ، و كذا الذي قبله .20 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبى الحسن الماضي عليه السلام قال : قلت له : انى تزوجت إمرأة فوجدت إمرأة قد ارضعتنى و أرضعت اختها قال : فقال : كم ؟ قلت : شيئا يسيرا قال : بارك الله لك .( 25880 ) 21 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الاخير في الهداية : ص 15 .( 18 ) الفروع : ج 2 ص 39 ، يب : ج 2 ص 203 ، صا : ج 3 ص 194 ، فيهما : ( عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد ) أورد ذيله ايضا في 5 / 1 .( 19 ) الفروع : ج 2 ص 40 ، يب : ج 2 ص 203 سقط عنه و لفظ ( عن مسعدة ) و عن الكافى : عن ابيه .( 20 ) الفروع : ج 2 ص 41 .( 21 ) الفروع : ج 2 ص 39 في الطريق الاول : أو الدم .