بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
علي بن يعقوب ، عن محمد بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرضاع ما ادنى ما يحرم منه قال : ما ينبت اللحم و الدم ثم قال : أ ترى واحدة تنبته ؟ فقلت : اثنتان أصلحك الله ؟ فقال : لا فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات .أقول : هذا ظاهر في ان العشر لا تنشر الحرمة ، و عنه عن ابن فضال ، عن على بن عقبة ، عن عبيد بن زرارة مثله 22 - و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن صباح بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالرضعة و الرضعتين و الثلاث .23 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة و الرضعتان و الثلاثة ؟ قال : لا إلا ما اشتد عليه العظم و نبت اللحم .24 - و بالاسناد السابق عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، عن الرضاع ما يحرم منه ؟ فقال : سأل رجل أبى عنه فقال : واحدة ليس بها بأس و ثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت : متواليات أو مصة بعد مصة ؟ فقال : هكذا قال له .و سأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع و قال : ما أكثر ما اسأل عن الرضاع الحديث .25 - و عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 22 ) الفروع : ج 2 ص 39 .( 23 ) الفروع : ج 2 ص 39 ، رواه الشيخ ايضا في التهذيب : ج 2 ص 203 و فى الاستبصار : ج 3 ص 193 باسناده عن محمد بن يعقوب و فى الاخير : و نبت عليه اللحم .( 24 ) الفروع : ج 2 ص 39 ، فيه : ما أكثر ما اسأل من الرضاع ، فقلت : جعلت فداك أخبرني عن قولك أنت في هذا عندك فيه حد أكثر من هذا ؟ فقال : قد أخبرتك بالذي اجاب فيه ابى قلت : قد علمت الذي اجاب أبوك فيه و لكني قلت لعله يكون فيه حد لم يخبر به فتخبرنى به أنت فقال : هكذا فال ابى ، قلت : فارضعت .إلى آخر ما يأتى في 3 / 8 .( 25 ) الفروع : ج 2 ص 42 ." ج 18 "