4 باب انه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل ويترك الرضاع من نفسه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 باب انه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل ويترك الرضاع من نفسه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .

3 باب انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما أنبت اللحم وشد العظم فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ولا يخفى انه مجمل يرجع إلى العدد السابق أو يوم وليلة لما مر .

قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام انهوا نساءكم ان يرضعن يمينا و شمالا فانهن ينسين .

أقول : و يأتي ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه .

3 - باب انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما أنبت اللحم و شد العظم .

1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و الدم .

2 - و عن الحسين بن محمد ، عن معلي بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و شد العظم .

و رواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .

3 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام و أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رضع الغلام من نساء شتى و كان ذلك عدة أو نبت لحمه و دمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن .

أقول : هذا التقدير مجمل و تقدم ما يدل على بيانه ، و يأتي ما يدل عليه .

4 - باب انه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل و يترك الرضاع من نفسه .


راجع ب 2 و 2 / 15 الباب 3 فيه 3 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 39 ، يب : ج 2 ص 203 ، صا : ج 3 ص 193 .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 42 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و يأتي ما يدل عليه في ب 4 .

راجع 2 / 15 .

الباب 4 فيه حديثان :

/ 617