5 باب انه يشترط في الرضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعد هما فيه اثنا عشر حديثا .
1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن ظريف ، عن ثعلبة ، عن ابان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألته عما يحرم من الرضاع قال : إذا رضع حتى يمتلي بطنه فان ذلك ينبت اللحم و الدم و ذلك الذي يحرم .2 و باسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتى يتضلع و يتملى و ينتهى نفسه .و رواه الكليني ، عن على ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .5 - باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعدهما .( 25890 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله لارضاع بعد فطام و لا وصال في صيام و لا يتم بعد احتلام و لا صمت يوما إلى الليل و لا تعرب بعد الهجرة و لا هجرة بعد الفتح و لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك و لا يمين للولد مع والده و لا للمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة فمعني قوله : لا رضاع بعد فطام ان الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح .و رواه الصدوق بإسناده عن منصور ابن حاز و ترك التفسير .و رواه في ( الامالي ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، و عن محمد بن إسماعيل ،( 1 ) يب : ج 2 ص 204 فيه : ( على ( محمد خ ) بن اسماعيل عن ابى الحسين ظريف عن ( بن خ ل ) ثعلبة ) صا : ج 3 ص 195 فيه : محمد بن اسماعيل قال : حدثني أبو الحسن ظريف ( 2 ) يب : ج 2 ص 204 فيه : محمد بن الحسن ( الحسين خ ل ) صا : ج 3 ص 95 فيه : ( محمد ابن الحسين ) و فيه : ( و تنتهي نفسه ) الفروع : ج 2 ص 41 فيه : يمتلى ، راجع 11 / 2 الباب 5 فيه 12 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 41 ، الفقية : ج 2 ص 116 ( باب الايمان ) الامالي : ص 227 ( م 60 )