بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، و عن علي بن إسماعيل ، عن منصور ابن حازم مثله .2 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا رضاع بعد فطام .3 - و عنه ، عن أبيه ، و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا .عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سألته عن إمرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه قال : أمسكها و اوجع ظهرها .4 - و عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم .5 - و عنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد ابن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا رضاع بعد فطام قلت : و ما الفطام قال : الحولين الذي قال الله عز و جل محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا الذي قبله .6 - و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن اسباط قال : سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال : ما تقولون في إمرأة أخرج قطعة منه عن الفقية في ج 4 في 2 / 4 من الصوم المحرم و عن امالى الشيخ و الصدوق في 11 / 4 هناك و عنه و عن امالى ابن الشيخ في ج 6 في 7 / 36 من جهاد العدو و قطعة عن الاولين و التهذيب في ج 8 في 1 / 5 من العتق و 2 / 10 من الايمان ( 2 و 3 ) الفروع : ج 2 ص 41 .( 4 ) الفروع : ج 2 ص 41 فيه : ( احمد بن محمد ) مكان ( عبد الله ) يب : ج 2 ص 204 فيه : ( الفضيل خ ل ) صا : ج 3 ص 198 فيه : لارضاع بعد الحولين قبل ان يفطم .( 5 ) الفروع : ج 2 ص 41 ، يب : ج 2 ص 205 .صا : ج 3 ص 197 .( 6 ) يب : ج 2 ص 204 ، صا : ج 3 ص 197