وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أ يفسد ذلك بينهما ؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما لانه رضاع بعد فطام و انما قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا رضاع بعد فطام أى انه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن و لا يفسد بينه و بين من شرب " يشرب منه خ ل " لبنه قال : و أصحابنا يقولون انه لا يفسد إلا ان يكون الصبي و الصبية يشربان شربة شربه .

أقول : استدلال ابن بكير ضعيف مخالف للاحتياط و العمومات تدفعه .

7 - و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم .

و رواه الصدوق بإسناده ، عن داود بن الحصين مثله إلا انه قال : يحرم .

أقول : حمله الشيخ على التقية لانه مذهب لبعض العامة و يحتمل الحمل على الانكار .

8 - و بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين .

و رواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام .

أقول : حمله الشيخ على أن قوله حولين ظرف للرضاع يعني في اثناء حولين كاملين لما تقدم .

9 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى الله عليه و آله لا رضاع بعد فطام و معناه انه إذا رضع حولين كاملين ثم شرب من لبن إمرأة اخرى ما شرب لم يحرم الرضاع لانه رضاع بعد فطام .

10 - و بإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :


( 7 ) يب : ج 2 ص 205 ، صا : ج 3 ص 198 ، الفقية : ج 2 ص 155 .

( 8 ) يب : ج 2 ص 204 ، صا : ج 3 ص 197 ، الفقية : ج 2 ص 155 .

( 9 ) الفقية : ج 2 ص 155 .

( 10 ) الفقية : ج 2 ص 155 ، أورد مثله مرسلا عن المقنع في 16 / 2 .

/ 617