6 باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل وان اختلفت المرضعة فتحرم الاخت من الاب ولا تحرم الاخت من الام رضاعا وكذا جميع ما يحرم رضاعا وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أكثر المحرمات من النسب .
لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حوليه كاملين .أقول : قد تقدم الوجه في مثله .( 25900 ) 11 - و باسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام قال : يا علي لا رضاع بعد فطام و لا يتم بعد احتلام .12 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله لا رضاع بعد فطام و لا يتم بعد احتلام .6 - باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل و ان اختلفت المرضعة فتحرم الاخت من الاب و لا تحرم الاخت من الام رضاعا و كذا جميع ما يحرم رضاعا و ذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي في حديث قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه و آله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسر لي ذلك فقال : كل إمرأة أرضعت من لبن فحلها ولد إمرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله صلى الله عليه و آله : و كل إمرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه و آله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و انما هو من نسب ناحية الصهر رضاع و لا يحرم شيئا و ليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم .( 11 ) الفقية : ج 2 ص 337 .( 12 ) المقنعة : ص 78 .تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2 .الباب 6 فيه 14 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 40 ، الفقية : ج 2 ص 155 ، أورد ذيله ايضا في 1 / 1 ، و فى الكافى