بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و رواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب نحوه .2 - و بالاسناد عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام رضع من إمرأة أ يحل له ان يتزوج اختها لابيها من الرضاع ؟ فقال : لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من إمرأة واحدة قال : فيتزوج اختها لامها من الرضاعة ؟ قال : فقال : لا بأس بذلك ان اختها التي لم ترضعه كان فحلها فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس .3 - و بالاسناد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من إمرأة و هو غلام أ يحل له ان يتزوج اختها لامها من الرضاعة ؟ فقال : ان كانت المرأتان رضعتا من إمرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل فان كانت المرأتان رضعتا من إمرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك .و رواه الشيخ كالذي قبله .4 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل قال : هو ما أرضعت إمرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد إمرأة اخرى فهو حرام ، و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان مثله .5 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج إمرأة فولدت صدره لم يذكره لعدم تعلقه بالباب .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 40 ، يب : ج 2 ص 205 ، صا : ج 3 ص 200 ، أورد صدره ايضا في 1 / 4 مما يحرم بالنسب .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 41 ، يب : ج 2 ص 205 ، صا : ج 3 ص 201 .( 4 ) الفروع : ج 2 ص 40 ، يب : ج 2 ص 205 ، صا : ج 3 ص 199 .( 5 ) الفروع : ج 2 ص 40 ، المقنع : ص 28 راجعه ففيه اختلافات ، و الظاهر انه من كلام الصدوق ، يب : ج 2 ص 205 ، صا : ج 3 ص 199 .