وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و رواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب نحوه .

2 - و بالاسناد عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام رضع من إمرأة أ يحل له ان يتزوج اختها لابيها من الرضاع ؟ فقال : لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من إمرأة واحدة قال : فيتزوج اختها لامها من الرضاعة ؟ قال : فقال : لا بأس بذلك ان اختها التي لم ترضعه كان فحلها فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس .

3 - و بالاسناد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من إمرأة و هو غلام أ يحل له ان يتزوج اختها لامها من الرضاعة ؟ فقال : ان كانت المرأتان رضعتا من إمرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل فان كانت المرأتان رضعتا من إمرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك .

و رواه الشيخ كالذي قبله .

4 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل قال : هو ما أرضعت إمرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد إمرأة اخرى فهو حرام ، و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان مثله .

5 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج إمرأة فولدت


صدره لم يذكره لعدم تعلقه بالباب .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 40 ، يب : ج 2 ص 205 ، صا : ج 3 ص 200 ، أورد صدره ايضا في 1 / 4 مما يحرم بالنسب .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 41 ، يب : ج 2 ص 205 ، صا : ج 3 ص 201 .

( 4 ) الفروع : ج 2 ص 40 ، يب : ج 2 ص 205 ، صا : ج 3 ص 199 .

( 5 ) الفروع : ج 2 ص 40 ، المقنع : ص 28 راجعه ففيه اختلافات ، و الظاهر انه من كلام الصدوق ، يب : ج 2 ص 205 ، صا : ج 3 ص 199 .

/ 617