وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما أ يحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة ؟ فقال : ما احب ان يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه و رواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا نحوه .

6 - و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كان له إمرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى إمرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أ ينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية ؟ قال : لا لانها أرضعت بلبن الشيخ .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، و كذا الحديثان قبله .

7 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن إمرأة أرضعت جارية و لزوجها ابن من غيرها أ يحل للغلام ابن زوجها ان يتزوج الجارية التي أرضعت ؟ فقال : اللبن للفحل .

و رواه الحميرى في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر مثله .

8 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ام ولد رجل أرضعت صبيا و له ابنة من غيرها أ يحل لذلك الصبي هذه الابنة ؟ قال : ما احب ان أتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده .

و رواه الشيخ كالذي قبله .

( 25910 ) 9 - و عنه ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن


( 6 ) الفروع : ج 2 ص 40 ، يب : ج 2 ص 205 ، صا : ج 3 ص 199 .

( 7 ) الفروع : ج 2 ص 40 ، قرب الاسناد : ص 163 فيه : ( يحل لا بن زوجها ) و فيه : جارية لزوجها من غيرها أ يحل للغلام الذي من زوجها يتزوج .

( 8 ) الفروع : ج 2 ص 40 ، يب : ج 2 ص 205 ، صا : ج 3 ص 199 ( 9 ) الفروع : ج 2 ص 40 ، يب : ج 2 ص 205 فيه : ( انما حرم الله الرضاع من قبل الامهات )

/ 617