بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما أ يحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة ؟ فقال : ما احب ان يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه و رواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا نحوه .6 - و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كان له إمرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى إمرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أ ينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية ؟ قال : لا لانها أرضعت بلبن الشيخ .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، و كذا الحديثان قبله .7 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن إمرأة أرضعت جارية و لزوجها ابن من غيرها أ يحل للغلام ابن زوجها ان يتزوج الجارية التي أرضعت ؟ فقال : اللبن للفحل .و رواه الحميرى في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر مثله .8 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ام ولد رجل أرضعت صبيا و له ابنة من غيرها أ يحل لذلك الصبي هذه الابنة ؟ قال : ما احب ان أتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده .و رواه الشيخ كالذي قبله .( 25910 ) 9 - و عنه ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ( 6 ) الفروع : ج 2 ص 40 ، يب : ج 2 ص 205 ، صا : ج 3 ص 199 .( 7 ) الفروع : ج 2 ص 40 ، قرب الاسناد : ص 163 فيه : ( يحل لا بن زوجها ) و فيه : جارية لزوجها من غيرها أ يحل للغلام الذي من زوجها يتزوج .( 8 ) الفروع : ج 2 ص 40 ، يب : ج 2 ص 205 ، صا : ج 3 ص 199 ( 9 ) الفروع : ج 2 ص 40 ، يب : ج 2 ص 205 فيه : ( انما حرم الله الرضاع من قبل الامهات )