بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
4 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل ، عن ابن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ثمانية لا تحل مناكحتهم : امتك أمها امتك أو اختها امتك و أمتك و هي عمتك من الرضاع امتك و هي خالتك من الرضاع امتك و هي أرضعتك امتك و قد وطئت حتى تستبريها بحيضة امتك و هي حبلي من غيرك امتك و هي على سوم امتك و لها زوج .5 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح للمرأة ان ينكحها عمها و لا خالها من الرضاعة 6 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ان عليا عليه السلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه و آله ابنة حمزة فقال : أما علمت انها ابنة أخي من الرضاعة و كان رسول الله صلى الله عليه و آله و عمه حمزة قد رضعا من إمرأة .و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا الحديثان قبله .7 - و باسناده عن على بن الحسين " الحسن خ ل " ، عن سندي بن الربيع عن عثمان بن عيسى ، عن أبى الحسن عليه السلام قال : قلت له : ان أخي تزوج إمرأة فأولدها فانطلقت إمرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس فيحل لي ان أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها إمرأة أخي ؟ فقال : لا انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، يب : ج 2 ص 197 ، أورد قطعة في 4 / 21 مما يحرم بالمصاهرة و اخرى في 3 / 18 من نكاح العبيد ، أورده تمامه عن التهذيب في 2 / 19 هناك ، و قطعة في 5 / 8 .( 5 ) الفروع : ج 2 ص 41 ، يب : ج 2 ص 197 .( 6 ) الفروع : ج 2 ص 41 ، الفقية : ج 2 ص 132 ، يب : ج 2 ص 197 : أورد صدره في 1 / 13 ههنا و فى 2 / 24 و 8 / 30 مما يحرم بالمصاهرة .( 7 ) يب : ج 2 ص 206 ، أخرج ذبله أيضا في 10 / 1