9 باب ان اللبن إذا در من غير ولادة وحصل الرضاع لم ينشر الحرمة فيه حديثان وإشارة إلى ما م
8 - و عنه ، عن محمد و أحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى بن سام قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عما يروى الناس عن أمير المؤمنين عليه السلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها و لا ينهى عنها إلا نفسه و ولده قلنا : كيف يكون ذلك ؟ قال : أحلتها آية و حرمتها آية اخرى فقلنا هل إلا أن تكون احداهما نسخت الاخرى ام هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما ؟ فقال : قد بين لهم اذ نهى نفسه و ولده قلنا : ما منعه أن يبين ذلك للناس ؟ قال : خشى أن لا يطاع و لو أن أمير المؤمنين عليه السلام تبتت قدماه أقام كتاب الله كله و الحق كله .و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة مثله .9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يحرم من الاماء عشر لا تجمع بين الام و الابنة " إلى أن قال : " و لا امتك و هي عمتك من الرضاعة ، و لا امتك و هي خالتك من الرضاعة و لا امتك و هي اختك من الرضاعة و لا امتك و هي ابنة أخيك من الرضاعة الحديث .و في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم مثله .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما و خصوصا و يأتي ما يدل عليه .9 - باب ان اللبن إذا در من ولادة و حصل الرضاع لم ينشر الحرمة .( 8 ) يب : ج 2 ص 243 ، صا : ج 3 ص 173 فيه : ( على بن الحسن بن فضال ) كا ..روى نحوه على بن جعفر في المسائل .راجع بحار الانوار : ج 10 ص 266 طبعة الاخوندى .( 9 ) الفقية : ج 2 ص 145 ، الخصال : ج 2 ص 55 ، أخرج تمامه عنهما و عن التهذيب في 1 / 19 من نكاح العبيد و أشرنا هناك إلى اختلاف الحديث .تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 157 من مقدمات النكاح و 1 / 18 من عقد النكاح و ههنا في ب 1 و 3 / 3 وب 6 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 15 ههنا وب 1 مما يحرم بالمصاهرة وب 39 هناك .الباب 9 فيه حديثان :