10 باب ان من تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته أو ام ولده حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن إمرأة در لبنها من ولادة فأرضعت جارية و غلاما من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال : لا .و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب مثله .2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبد الله بن جعفر عن موسى بن عمر البصري ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إمرأة در لبنها من ولادة فأرضعت ذكرانا و أناثا أ يحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع ؟ فقال لي : لا .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .10 - باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها إمرأته أو ام ولده حرمت عليه الصغيرة و بطل نكاحهما .( 25930 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم .عن أبى جعفر عليه السلام قال : لو ان رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها إمرأته فسد النكاح .محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول و ذكر نحوه .محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبى عبد الله عليه السلام مثله .( 1 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، الفقية : ج 2 ص 156 .( 2 ) يب : ج 2 ص 206 .تقدم ما يدل على ذلك في الابواب المتقدمة ، لان ظاهرها ان اللبن لبن الولادة .الباب 10 فيه حديثان : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 155 ، يب : ج 2 ص 198 ، الفروع : ج 2 ص 41 ، أورد ذيله في 1 / 15 .