12 باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة وانه يقبل انكارها لا دعويها بغير بينة فيه أربعة أحاديث .
11 باب ان من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جازله التزويج فيه حديث .
2 - و بالاسناد عن الحلبي و عبد الله بن سنان ، عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها إمرأته وام ولده قال : تحرم عليه .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه و على تحريم المرضعة أيضا .11 - باب ان من علم بحصول الرضاع و لم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جاز له التزويج .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي يحيى الحناط قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام ان ابني و ابنة أخي في حجري فأردت أن أزوجها إياه فقال بعض أهلي : إنا قد ارضعناهما فقال : كم ؟ قلت : ما أدري قال : فأرادنى " فأرادني خ ل " على أن ا وقت قال : قلت : ما أدري قال : فقال : زوجه .12 - باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة و انه يقبل إنكارها لا دعواها بغير بينة .1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن إمرأة تزعم انها أرضعت المرأة و الغلام ثم تنكر بعد ذلك فقال تصدق إذا أنكرت ذلك قلت : فانها قالت و ادعت بعد بأني قد أرضعتها قال : لا تصدق و لا تنعم .و رواه الشيخ بإسناده( 2 ) الفروع : ج 2 ص 41 .تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 14 .الباب 11 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 41 .الباب 12 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 41 ، يب : ج 2 ص 206 .