12 باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة وانه يقبل انكارها لا دعويها بغير بينة فيه أربعة أحاديث . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

12 باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة وانه يقبل انكارها لا دعويها بغير بينة فيه أربعة أحاديث .

11 باب ان من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جازله التزويج فيه حديث .

2 - و بالاسناد عن الحلبي و عبد الله بن سنان ، عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها إمرأته وام ولده قال : تحرم عليه .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه و على تحريم المرضعة أيضا .

11 - باب ان من علم بحصول الرضاع و لم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جاز له التزويج .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي يحيى الحناط قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام ان ابني و ابنة أخي في حجري فأردت أن أزوجها إياه فقال بعض أهلي : إنا قد ارضعناهما فقال : كم ؟ قلت : ما أدري قال : فأرادنى " فأرادني خ ل " على أن ا وقت قال : قلت : ما أدري قال : فقال : زوجه .

12 - باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة و انه يقبل إنكارها لا دعواها بغير بينة .

1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن إمرأة تزعم انها أرضعت المرأة و الغلام ثم تنكر بعد ذلك فقال تصدق إذا أنكرت ذلك قلت : فانها قالت و ادعت بعد بأني قد أرضعتها قال : لا تصدق و لا تنعم .

و رواه الشيخ بإسناده


( 2 ) الفروع : ج 2 ص 41 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 14 .

الباب 11 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 41 .

الباب 12 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 41 ، يب : ج 2 ص 206 .

/ 617