15 باب انه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
14 باب ان من تزوج رضيعة فأرضعتها احدى زوجاته ثم أرضعتها اخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الاولى مع الدخول دون الثانية فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في المصاهرة .
14 - باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها احدى زوجاته ثم أرضعتها اخرى حرمت عليه الرضيعة و المرضعة الاولى مع الدخول دون الثانية .1 - محمد بن يعقوب ، عن على بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قيل له إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فارضعتها إمرأته ثم أرضعتها إمرأة له اخرى فقال ابن شبرمة ، حرمت عليه الجارية و امرأتاه فقال أبو جعفر عليه السلام : اخطأ ابن شبرمة تحرم عليه الجارية و إمرأته التي أرضعتها أولا فأما الاخيرة فلم تحرم عليه كانها أرضعت ابنته .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما و خصوصا ، و يأتي ما يدل على اشتراط الدخول بالمرضعة في ثبوت التحريم المؤبد لا تحريم الجمع و فساد العقد في المصاهرة .15 - باب انه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة نسبا و لا رضاعا مع اتحاد الفحل و لا أولاد الفحل مطلقا .1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن إمرأة رجل أرضعتبالمصاهرة و فى 1 / 19 من نكاح العبيد .الباب 14 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، يب : ج 2 ص 198 فيه ( على بن محمد عن ( بن خ ) صالح ) و فى الكافى : كانها أرضعت ابنتها .تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 1 و فى ب 10 .الباب 15 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 41 ، أورد صدره في 1 / 10 .