15 باب انه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

15 باب انه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

14 باب ان من تزوج رضيعة فأرضعتها احدى زوجاته ثم أرضعتها اخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الاولى مع الدخول دون الثانية فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في المصاهرة .

14 - باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها احدى زوجاته ثم أرضعتها اخرى حرمت عليه الرضيعة و المرضعة الاولى مع الدخول دون الثانية .

1 - محمد بن يعقوب ، عن على بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قيل له إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فارضعتها إمرأته ثم أرضعتها إمرأة له اخرى فقال ابن شبرمة ، حرمت عليه الجارية و امرأتاه فقال أبو جعفر عليه السلام : اخطأ ابن شبرمة تحرم عليه الجارية و إمرأته التي أرضعتها أولا فأما الاخيرة فلم تحرم عليه كانها أرضعت ابنته .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما و خصوصا ، و يأتي ما يدل على اشتراط الدخول بالمرضعة في ثبوت التحريم المؤبد لا تحريم الجمع و فساد العقد في المصاهرة .

15 - باب انه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة نسبا و لا رضاعا مع اتحاد الفحل و لا أولاد الفحل مطلقا .

1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن إمرأة رجل أرضعت


بالمصاهرة و فى 1 / 19 من نكاح العبيد .

الباب 14 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، يب : ج 2 ص 198 فيه ( على بن محمد عن ( بن خ ) صالح ) و فى الكافى : كانها أرضعت ابنتها .

تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 1 و فى ب 10 .

الباب 15 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 41 ، أورد صدره في 1 / 10 .

/ 617