17 باب ان المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق عليها وحرم بيعه وان كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق على من الرضاع فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في بيع الحيوان وإلى ما يأتي في العتق .
2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : إمرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقع : لا تحل له .و رواه الصدوق بإسناده عن عبد الله ابن جعفر أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في حديث علي بن مهزيار .17 - باب ان المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها و انعتق عليها و حرم بيعه و ان كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق عليه من الرضاع .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل و أنا حاضر ، عن إمرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه و اكل ثمنه ثم قال : أ ليس رسول الله صلى الله عليه و آله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .2 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في إمرأة أرضعت ابن جاريتها : انها تعتقه .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، الفقية : ج 2 ص 155 .و حديث ابن مهزيار تقدم في 1 / 14 .الباب 17 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 42 فيه : ( ابن سنان عن رجل عن ابى عبد الله عليه السلام ) يب ، ج 2 2 ، أخرج قطعة منه عن التهذيب في 7 / 1 ههنا و أخرجه عن التهذيب باسناد آخر في ج 8 في 3 / 8 من العتق راجعه .( 2 ) المقنع : ص 38 ، أخرجه مسندا عن الكافى في ج 8 في 1 / 8 من العتق ، و عنه عن التهذيب في ج 6 في 3 / 4 من بيع الحيوان .